المناوي

447

فيض القدير شرح الجامع الصغير

أي وقد أمرنا بمخالفتهم في هديهم قال ابن تيمية : وفيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون معصية بالنية نهى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد الكافرين حسما للباب . ( ك هق عن ابن عمر ) بن الخطاب قال الذهبي في المهذب : هذا إسناد قوي . 9537 - ( نهى أن يقرن بين الحج والعمرة ) نهي تنزيه أو إرشاد لما في القرآن من النقص المجبور بدم ( د عن معاوية ) قال للصحابة : هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وركوب جلود النمر قالوا : نعم قال : فتعلمون أنه نهى أن يقرن قالوا : أما هذا فلا ، قال : أما إنها معهن ولكن نسيتم سنده جيد . 9538 - ( نهى أن يقد السير ) أي يقطع ويسق ( بين إصبعين ) لئلا يعقر الحديد يده وهو يشبه نهيه عن تعاطي السيف [ ص 346 ] مسلولا قال القاضي : القد قطع الشئ طولا كالشق والسير ما يقد من الجلد نهى عنه حذرا من أن يخطئ القاد فيجرح أصبعه ( د ك ) في الأدب ( عن سمرة ) بن جندب قال الحاكم : صحيح وأقره الذهبي في التلخيص لكنه في الميزان قال : هذا حديث منكر . 9539 - ( نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن ) بعين مهملة وضاد معجمة أي مقطوعة الأذن ومكسورة القرن واستعمال العضب في القرن أكثر منه في الأذن وفي رواية نهى أن يضحى بجدعاء الأذن أي مقطوعتها - ( حم 4 ك ) في باب الأضحية ( عن علي ) أمير المؤمنين قال الحاكم : صحيح وأقره الذهبي . 9540 - ( نهى أن تكسر سكة المسلمين ) أي الدراهم والدنانير المضروبة ( الجائزة بينهم ) يسمى كل واحد منها سكة لأنه طبع بسكة الحديد أي لا تكسر وذلك لما فيها من اسم الله أو لإضاعة المال ( إلا من بأس ) أي إلا من أمر يقتضي كسرها كزوافها وشك في صحة نقدها فلا نهي عن كسرها حينئذ قال بعض الشافعية : والوجه أنه لا يحرم إلا إذا كان فيه نقص لقيمتها ( حم د ه ك عن عبد الله المزني ) زاد الحاكم أن تكسر الدراهم فتجعل فضة أو تكسر الدنانير فتجعل ذهبا قال الحافظ العراقي : ضعيف ضعفه ابن حبان اه‍ وقال في المهذب : فيه محمد بن فضاء ضعيف وفي الميزان : ضعفه ابن معين وقال النسائي : ضعيف وقال العقيلي : لا يتابع على حديثه ثم أورد له أخبارا هذا منها وقال عبد الحق : الحديث ضعيف لضعف محمد بن فضاء قال في المنار : وترك ولده وهو خالد الجهني وخالد مجهول لا يعرف بغير هذا . 9541 - ( نهى أن نعجم ) بنون أوله بخط المصنف ( النوى طبخا ) أي نبالغ في نضجه حتى يتفتت